والنهي[(1)] في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ((فلا يغمسن[(2)] يده في الإناء))(3)، محمول[(4) ] على ما إذا كان الإناء صغيرا، أو كبيرا ومعه إناء صغير.
أما إذا كان الإناء كبيرا، وليس معه إناء صغير، يحمل على الإدخال بطريق المبالغة(1)، وكل ذلك إذا لم يعلم على يده نجاسة(2)، أما إذا علم فإزالة النجاسة[(3)] على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض.
Page 280