372

ʿUddat al-uṣūl

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Publisher

تيزهوش

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

فان التخصيص في جميع ذلك يجوز في المعنى وان لم يسم ذلك تخصيصا.

ومثل ذلك: استدلالنا بجواز وطء أم الولد على أن الملك باق وإذا كان الملك باقيا وجب أن يتبعه جميع أحكامه الا ما يخصه الدليل وغير ذلك من المسائل.

واما ما لا يدخله التخصيص أصلا: لأنه ليس بعام لا لفظا ولا معنى فنحو أن ينص عليه السلام على عين واحدة أو يقدم على فعل واحد ويخصص ذلك العين بذلك الحكم فان معنى التخصيص لا يسوغ فيه وذلك نحو تخصيصه عليه السلام أبا بردة بجواز أضحيته (1) وما شاكله.

فإذا ثبتت هذه الجملة فمتى ورد عام لفظا جاز تخصيصه لفظا بالأدلة التي قدمناها.

وما ليس بعام: فان كان المحتج به يحتج باللفظ منع من التعلق به وان احتج به في المعنى جاز أن يعترض عليه بجميع ما يخص به العموم وان لم يسم ذلك مخصصا وما كان خاصا بعين واحدة لا يتعداه فالتخصيص في المعنى واللفظ لا يصح فيه.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

Page 383