فصل
ومن حقوقِ الأولادِ العدلُ بينهم في العطاءِ والمنعِ
ففي «السنن» و«مسند أَحْمَد» و«صحيح ابن حبان»، من حديث النُّعْمَانِ بنِ بَشِير قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «اعْدِلُوا بينَ أبنائِكُمْ، اعْدِلُوا بين أبنائِكُم، اعْدِلُوا بينَ أبنائِكُمْ» (^١).
وفي «صحيح مُسْلِم» أن امرأةَ بشيرٍ قالت له: انْحَل ابنِي غلامًا (^٢)، وأشهِدْ لي رسولَ اللهِ ﷺ، فأتى رسولَ الله ﷺ فقال: إنَّ ابنةَ فلانٍ سألتنِي أن أنحلَ ابنَها غلامًا، قالَ: «له إخوةٌ؟» قال: نعم، قال: «أكُلَّهُمْ أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَهُ؟» قال: لا. قال: «فليسَ يَصْلُحُ هذا، وإنَّي لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ» (^٣).
(^١) أخرج أبو داود في الإجارة، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحل: ١١/ ٢٧٣، والنسائي في النُّحل، باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان: ٦/ ٢٦٢، وفي السنن الكبرى برقم (٦٤٨١)، والإمام أحمد: ٤/ ٢٧٥ وفي طبعة الرسالة: ٣٠/ ٣٧٣، وابن حبان برقم (٢٠٤٦) من (موارد الظمآن). قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ٣/ ٩٦: «رواه أحمد عن غير واحد عن حماد وحاجب، وهو ثقة، وثّقه ابن معين وأحمد».
(^٢) قوله: (انحل ابني غلامًا) هو بفتح الحاء يقال: نَحَلَ يَنْحَلُ كذهبَ يذهبُ.
(^٣) أخرجه مسلم في الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة: ٣/ ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣).