374

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

أنْ يركعَ أخذَها فوضَعَها، ثمَّ ركعَ وسجَدَ حتى إذا فرغَ من سُجودِهِ ثمَّ قامَ، أخذَها فردَّها في مكانها، فما زال رسولُ الله ﷺ يصنعُ بها ذلك في كلِّ رَكعةٍ، حتى فرغَ من صلاتِه ﷺ (^١).
وهذا صريحٌ أنه كان في الفريضة، وفيه ردٌّ على أهل الوَسْوَاسِ، وفيه أنَّ العمل المتفرِّقَ في الصلاة لا يُبْطِلُها إذا كان للحاجة، وفيه الرحمةُ بالأطفال، وفيه تعليمُ التَّواضُعِ ومكارمِ الأخلاقِ، وفيه أنَّ مسَّ الصغيرةِ (^٢) لا ينقضُ الوضوءَ (^٣).

(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في العمل في الصلاة: ٤/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(^٢) في «أ، ب»: الصغير.
(^٣) انظر: المغني لابن قدامة: ١/ ١١٢ - ١١٣، وفتح الباري لابن حجر:
١/ ٥٩٠ - ٥٩١.

1 / 325