337

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

حجٌّ؟ قال: لا.
قال أبو عبد الله: لا تُؤكل ذبيحتُهُ، ولا صلاةَ له، ولا حجَّ لَهُ، حتى يتطهَّرَ، هو مِن تمامِ الإسلامِ (^١).
وقال حَنْبَل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقْلفُ لا يَذبحُ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا صلاةَ له (^٢).
وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَة، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابنِ عبَّاس قال: الأقْلَفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ له شهادةٌ. قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك (^٣).
وقال إسْحَاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: ذَبِيْحَةُ الأقْلَفِ؟ قال: لا بأسَ بها (^٤).
وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبدِ الله عن ذبيحةِ الأقلف؟ (^٥) فقال: ابن عبَّاس يشدّد في ذبيحتِه جدًّا (^٦).

(^١) انظر: الترجل للخلال برقم (١٧٤).
(^٢) أخرجه الخلال في الترجل برقم (١٧٨).
(^٣) المرجع نفسه برقم (١٨٠).
(^٤) وهو مذهب الحنفية. انظر: جامع أحكام الصغار، ص ١٨٥.
(^٥) «قال لا بأس .. الأقلف» ساقط من «أ».
(^٦) أخرجه الخلال بنحوه رقم (١٧٧).

1 / 288