يجوز حَظْرُ شيءٍ منها إلا بحجَّةٍ، ولا نَعْلمُ مع مَن مَنَعَ أن يُختنَ الصبيُّ لسبعة أيامٍ حُجَّةٌ» (^١).
وفي «سنن البيهقيّ» من حديث زهير بن محمَّد، عن محمَّدِ بنِ المُنْكَدِر (^٢)، عن جابرٍ قال: عقَّ رسولُ الله ﷺ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ، وختَنهما لسبعةِ أيَّام (^٣).
وفيها من حديث موسى بن عُلَيّ (^٤) بن رَباح، عن أبيه، أنَّ إبراهيمَ خَتَنَ إسْحَاقَ وهو ابنُ سبعةِ أيامٍ (^٥).
قال شيخنا (^٦): ختنَ إبراهيمُ إسْحَاقَ لسبعة أيام، وختن إسماعيلَ عند بلوغه، فصار ختانُ إسْحَاق سُنّةً في بَنيْهِ، وختانُ إسماعيلَ سُنةً في بنيهِ، والله أعلم.
(^١) الإشراف: ٣/ ٤٢٥. وانظر: تفسير القرطبي: ٢/ ٩٩، والبيان للعمراني: ١/ ٩٥ - ٩٦، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٤.
(^٢) في «أ»: المنذر.
(^٣) أخرجه البيهقي في السنن: ٨/ ٣٢٤.
(^٤) هكذا ضبطه في الإكمال: ٦/ ٢٥٠.
(^٥) المصدر نفسه: ٨/ ٣٢٦.
(^٦) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد صرح بذلك في زاد المعاد: ٢/ ٣٣٣. وانظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١١٣ - ١١٤.