198

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

والقَزَعُ: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه (^١).
قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه (^٢)، لأنَّه ظلمٌ للرأس حيث ترك بعضَه كاسيًا وبعضَه عاريًا.
ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل (^٣) فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره: نهى أن يمشيَ الرجلُ في نَعْلٍ واحدة، بل إمَّا أن يُنْعِلَهُمَا أو يُحْفِيَهُما (^٤).
والقزع أربعة أنواع:
(أحدها): أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا. مأخوذ من

(^١) انظر: النهاية لابن الأثير: ٤/ ٥٩.
(^٢) "قال شيخنا .. ويترك بعضه" ساقط من "د".
(^٣) أخرجه ابن ماجه في الأدب برقم (٣٧٢٢) عن بريدة وأخرج الإمام أحمد في المسند: ٣/ ٤١٤، وفي طبعة الرسالة: ٢٤/ ١٤٧ عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن النبي ﷺ نهى أن يُجلس بين الضِّحِّ والظِّل، وقال: "مجلس الشيطان"، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٧١ ووافقه الذهبي. وانظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الجلوس بين الشمس والظل: ١٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(^٤) أخرجه البخاري في اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة: ١٠/ ٣٠٩، ومسلم في باب استحباب لبس النعال في اليمنى وكراهية المشي بنعل واحدة: ٣/ ١٦٦٠ برقم (٢٩٠٧).

1 / 147