250

Tuhfat al-mulūk fī fiqh madhhab al-Imām Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

٤٧٠ - الْمُضْطَر للطعام وَمن اشْتَدَّ جوعه وَعجز عَن كسب قوته يجب على كل من علم بِحَالهِ إطعامه وَإِن لم يعلم بِهِ أحد يجب عَلَيْهِ أَن يسْأَل وَيعلم بِحَالهِ فَإِن لم يفعل حَتَّى مَاتَ كَانَ قَاتل نَفسه
٤٧١ - ضَابِط جَوَاز السُّؤَال وَمن لَهُ قوت يَوْمه لَا يحل لَهُ السُّؤَال وَيُبَاح لَهُ الْأَخْذ
٤٧٢ - السُّؤَال فِي الْمَسْجِد والسائل فِي الْمَسْجِد قيل يحرم إِعْطَاؤُهُ وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّين وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافًا يُبَاح إِعْطَاؤُهُ وَإِن كَانَ يفعل وَاحِدَة من هَذِه الثَّلَاثَة يحرم إِعْطَاؤُهُ

1 / 274