196

Tuhfat al-mulūk fī fiqh madhhab al-Imām Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كَانَت
٣٧٧ - آله الذّبْح وَيجوز الذّبْح بِكُل محدد أنهر الدَّم إِلَّا السن الْمُتَّصِل وَالظفر والقرن فَإِن الْمَذْبُوح بهَا ميتَة وَالذّبْح بالمنفصل مِنْهَا مَكْرُوه وَكَذَا بالعظم وَبِكُل مَا فِيهِ إبطاء الإماتة
٣٧٨ - مَا يسن وَمَا يكره فِي الذّبْح وَيسْتَحب إحداد السكين قبل الإضجاع وَيكرهُ بعده وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس حل وَكره وكل زِيَادَة تَعْذِيب لَا يحْتَاج إِلَيْهَا مَكْرُوهَة كجر الْمَذْبُوح بِرجلِهِ إِلَى المذبح وسلخه قبل أَن يتم مَوته وَكَذَا لَو مَاتَ وَلم يبرد أَيْضا عِنْد الْبَعْض

1 / 219