177

Tuhfat al-mulūk fī fiqh madhhab al-Imām Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الصيادين إِنَّه تعلم
٣٥٤ - تعلم الْبَازِي وَتعلم الْبَازِي وَنَحْوه بإجابته إِذا دعى
٣٥٥ - مَتى يحل صيد الْجَوَارِح فَإِذا أرسل الْجَارِح الْمعلم وَسمي عِنْد إرْسَاله فجرح صيدا وَمَات حل وَإِن لم يجرحه لم يحل وَكَذَا لَو خنقه أَو كَسره فَإِن أكل مِنْهُ الفهد أَو الْكَلْب لم يحل بِخِلَاف الْبَازِي وَلَا يحل مَا اصطاده قبل هَذَا مُجَردا محرزا كَانَ فِي الْبَيْت أَو فِي الصَّحرَاء وَلَا مَا يصيده بعده حَتَّى يصير معلما بِمَا ذكرنَا وَلَو فر باز من صَاحبه وَلم يجبهُ إِذا دَعَاهُ ثمَّ صَاد فَحكمه

1 / 200