128

Tuhfat al-mulūk fī fiqh madhhab al-Imām Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

٢٦٣ - جَوَاز وصال السِّت وَلَا يكره صَوْم السِّتَّة أَيَّام من شَوَّال مَوْصُولَة برمضان
٢٦٤ - النَّهْي عَن الْوِصَال وَيكرهُ صَوْم الْوِصَال فَإِن أفطر فِي الْأَيَّام الْخَمْسَة الْمُحرمَة فَقَوْلَانِ
٢٦٥ - مَا يكره من الصّيام وَمَا يسْتَحبّ وَيكرهُ صَوْم الصمت وَهُوَ أَن لَا يتَكَلَّم فِي صَوْمه وَيكرهُ صَوْم السبت أَو عَاشُورَاء وَحده وَيسْتَحب صَوْم يَوْم الْخَمِيس وَالْجُمُعَة وَأَيَّام الْبيض وَيَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج
٢٦٦ - صِيَام التَّابِع من النَّوَافِل وَلَا تَصُوم الْمَرْأَة تَطَوّعا بِغَيْر إِذن زَوجهَا إِلَّا أَن يكون صَائِما أَو مَرِيضا وَلَا العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ لَا يضر بمولاه
٢٦٧ - كَفَّارَة رَمَضَان وَكَفَّارَة صَوْم رَمَضَان عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن عجز فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا

1 / 150