وَالشَّيْخ الْعَاجِز عَن الصَّوْم يفْطر ويفدي عَن كل يَوْم نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير فَإِن قدر على الصَّوْم بعد الْفِدْيَة قضى
٢٥٣ - الْوَصِيَّة بِقَضَاء الصَّوْم وَالصَّلَاة وَمن أوصى بِقَضَاء رَمَضَان أطْعم عَنهُ وليه كَمَا مر وَإِن لم يوص لَا يجب وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وكل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يصله
٢٥٤ - إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم تشبهًا وَمن أسلم أَو بلغ أَو طهرت أَو أَفَاق أَو قدم من سفر أَو بَرِيء من مرض أَو أفطر خطأ أَو عمدا أمسك بَقِيَّة يَوْمه تشبهًا بِخِلَاف الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي خلال الصَّوْم وَلَو أكل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لترك التَّشَبُّه
٢٥٥ - مَا يَتَرَتَّب بِتَغَيُّر الْحَال وَمن سَافر بعد الْفجْر أَو نوى الْفطر ثمَّ قدم أَو صَحَّ من مَرضه قبل الزَّوَال لزمَه الصَّوْم وَلَو أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ