٢٤٢ - مَا يفْطر فِي حَال دون حَال وَلَو دخل حَلقَة ذُبَاب أَو غُبَار أَو دُخان هُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر بِخِلَاف الْمَطَر والثلج وَلَو تنخع وابتلع مَا تنخع بِهِ أَو ابتلع رِيقه المغلوب بِالدَّمِ لم يفْطر وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه من عشائه دون حمصة لم يفْطر إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ رده وبقدر الحمصة يفْطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
٢٤٣ - مَا يلْزم الْكَفَّارَة أَو الْقَضَاء وَلَو ابتلع سمسمة لَزِمته الْكَفَّارَة وَإِن مضغها لم يفْطر إِلَّا أَن يجد طعمها فِي حلقه وَلَو أكل عجينا أَو دَقِيقًا أَو ابتلع حَصَاة أَو نَحْوهَا لزمَه الْقَضَاء لَا غَيره وَلَو أكل مسكًا أَو كافورًا أَو زعفرانًا أَو تُرَابا مشويًا أَو ورق