202

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

ولا ورس)) وقد تقدم.

قال: (وَقَتْلُ الصَّيْدِ).

قلت: يعني صيد البر، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَقْتُلُواْ اَلْصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حٌُرُمٌ﴾(١). وقوله تعالى: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُّمًاً﴾(٢) والصيد كل حيوان موحش مأكول ..

قال: (وَعَقْدُ النِّكَاحِ).

قلت: الخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة، قال: يجوز أن يزوج. ويتزوج ودليلنا ما روى عثمان بن عفان/ أن النبي ﷺ قال: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب))(٣) ولأنها عبادة يحرم الطيب فيها فيحرم النكاح كالعدة.

قال: (والْوَطْءُ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوقَ﴾(٤) الآية.

(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

(٢) سورة المائدة، الآية : ٩٦.

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩) ومالك في الموطأ (٣٤٨/١ - ٣٤٩ رقم ٧٠) وأحمد (٥٧/١) وأبو داود (٤٢١/٢ - ٤٢٢ رقم ١٨٤١) وابن ماجه (٦٣٢/١: رقم ١٩٦٦) والحميدي في مسنده (١/ ٢٠ رقم ٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٦٥/٥ - ٦٦) ..

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

206