Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
ولا ورس)) وقد تقدم.
قال: (وَقَتْلُ الصَّيْدِ).
قلت: يعني صيد البر، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَقْتُلُواْ اَلْصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حٌُرُمٌ﴾(١). وقوله تعالى: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُّمًاً﴾(٢) والصيد كل حيوان موحش مأكول ..
قال: (وَعَقْدُ النِّكَاحِ).
قلت: الخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة، قال: يجوز أن يزوج. ويتزوج ودليلنا ما روى عثمان بن عفان/ أن النبي ﷺ قال: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب))(٣) ولأنها عبادة يحرم الطيب فيها فيحرم النكاح كالعدة.
قال: (والْوَطْءُ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوقَ﴾(٤) الآية.
(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٢) سورة المائدة، الآية : ٩٦.
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩) ومالك في الموطأ (٣٤٨/١ - ٣٤٩ رقم ٧٠) وأحمد (٥٧/١) وأبو داود (٤٢١/٢ - ٤٢٢ رقم ١٨٤١) وابن ماجه (٦٣٢/١: رقم ١٩٦٦) والحميدي في مسنده (١/ ٢٠ رقم ٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٦٥/٥ - ٦٦) ..
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
206