331

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

الموضوع رقم الصفحة

الشَّرطُ الثَّامن: أن يكونَ بعدَ دخولِ الوقتِ.

١٥٠

فرع: لو أذن قبل الوقت فوافق.

١٥١

تَتِمَّاتٌ.

١٥١

- الأولى: [الأذانُ لصلاةِ الفجرِ قبلَ وقتِها].

١٥١

[مَن لَهُ حقُّ الإقامةِ؟ ]

١٥٤

[الأذان للجماعة الثانية في المسجد الواحد].

١٥٥

- التَِّمَّةُ الثّانيةُ: في بيانِ قيامِ النَّاسِ عندَ إقامةِ الصَّلاةِ.

١٥٧

- التَِّمَّةُ الثَّالثة: [في بيانِ وقتِ الأذانِ لصلاةِ الجُمُعَةِ].

١٥٩

- التَِّمَّةُ الرابعة: [في بيان الأمر بتسوية الصفوف].

١٦٠

خاتِمةٌ: ما يقولُ إذا انتَهى إلى الصَّفُ.

١٦٢

* فَصْلٌ: في صفةِ الأذانِ وبيانِ كلماتِهِ.

١٦٥

تَتِمَّةٌ: [ حكمُ التَّرجیع].

١٦٨

[ فائدة: معاني كلماتِ الأذانِ].

١٦٨

* فَصْلٌ: [في بيانِ التَّثویبِ].

١٧١

[تعريف التثويب في اللغة].

١٧١

[تعريفُ الَّثويبِ في الاصطلاحِ].

١٧١

تنبيهانِ.

[التَّنِيهُ الأوَّلُ: موضعُ التَّتويبِ مِن الأذانِ].

١٧٣

التَّنبيهُ الثَّاني: [التَّتويبُ في غيرِ الصُّبْحِ].

١٧٤

خاتمةٌ: [أوَّلُ مَن زادَ الصَّلاةُ والسَّلام على المنارةِ].

١٧٧

331