269

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

والرَّابعُ: في كلِّ مجلسٍ.

والخامسُ: في أوَّل كلِّ دعاءٍ.

* فَرْعٌ:

هل تُسَنُّ الصَّلاةُ على النَّبِيِّ ﷺ قِبْلَ الإقامةِ؟

نُقِلَ بالدَّرْسِ عن الشَّيخِ حمدانَ نفْلاً عنِ الشِّيرازيّ: أنَّهُ يُسَنُّ الصَّلاةُ على النَّبِيِّ ﷺ قبلَ الإقامةِ، وفي ((شرْحِ الوسيطِ)) التَّصریحُ بذلكَ.

ونَقَلَ بعضُهم: أنَّ الصَّلاةَ المطلوبةَ للإقامةِ إنَّما تكونُ قبلَها.

قال الشُّبراملسيُّ: ((وقدْ أفتَى شيخُنا الشَّوبريُّ بندِها قبلَ الإقامةِ)).

ثم المسألةُ أنَّ الصَّحيحَ فيها أنَّها بعدَ الإقامةِ.

وقالَ السَّيِّدُ السَّمهوديُّ في ((حواشي الرَّوضةِ)): إنَّ المعروفَ الواردَ في الأحاديثِ: أنَّها بعدَ الإقامةِ، وما في ((شرح الوسيطِ)) لعلَّهُ سبقُ قَلَمٍ.

قال الشَّمسُ الرَّمليُّ: ((يُسَنُّ لكلِّ مؤذِّنٍ ومقيمٍ ومستَمِعٍ أن يصليَ على النَّبِيِّ ﷺ بعدَ فراغِهِ)).

269