Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
ورخصِ الأسعارِ وغَلاَها، والأُجرةُ شيءٌ يُقدَّرُ لَهُ في كلِّ يومٍ لا یزیدُ ولا ینقصُ». انتهى.
وقالَ ((صاحبُ الإقليدِ)): ((الرِّزقُ يجري مِن غيرِ شرطٍ من الجانبَينِ، والإجارةُ لابدَّ فيها مِن عقدٍ)). انتهى.
وتدخُلُ الإقامةُ في الاستئجارِ على الأذانِ ضمناً، فيبطل إفراد [ها](١) بإجارةٍ إذ لا كُلْفَةَ فيها، وفي الأذانِ كُلْفَةٌ لرعايةِ الوقتِ، كَذا قالَهُ الرَّمليُّ وغيرُهُ.
فإن قِيلَ : - إنَّ هذِهِ الصُّورةَ ليستْ بصافيَةٍ عن الإشكالِ.
أجيبَ عن ذلكَ : - بأنَّ الفرقَ بينَها وبينَ الأذانِ من وجهينٍ :
أحدِهما: أنَّ الأذانَ فيهِ مشقةُ الصُّعودِ والنَّزولِ، ومراعاةِ الوقتِ، والاجتهادِ فيهِ، بخلافِ الإقامةِ.
الثَّاني: أنَّ الأذانَ يرجعُ للمؤذِّنِ، والإقامةَ لا ترجعُ للمقيمِ، بلْ تتعلَّقُ بنَظَرِ الإمامِ، بل في صحَّتِها بغيرِ إذنِهِ خلافٌ.
وشرْطُ الإجارةِ أن يكونَ العَمَلُ مفوَّضاً للأجيرِ، ولا يكونُ محجوراً عليهِ فيهِ، وهُوَ محجورٌ عليهِ في الإتيانِ بالإقامةِ لتعلُّقِ حقِّها بالإمام فكيفَ يُستأجَرُ على شيءٍ لم يفوَّضْ إليهِ؟ ، وكيفَ تصحُّ إجارةُ عينٍ على أمرٍ مستقبلٍ لا يتمكَّنُ من فعلِهِ بنفسِهِ؟.
(١) هذه زائدة على الأصل تكملة للمعنى وانظر: نهاية المحتاج (١ / ٤١٨).
216