182

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

*تتمة :[فى بيان حكم الخروج من المسجد بعد الأذان]:

قالَ الرَّمليُّ وغيرُهُ: ((يكرَهُ الخروجُ بعدَ الأذانِ من محلٌّ الجماعةِ قبلَ الصَّلاةِ»(١).

وقد رَوَى مسلمٌ وأبو داودَ وغيرُهُ عن أبي هريرةَ: ((أنَّهُ صلى الله عليه وسلم رأَى رجلاً خَرَجَ من المسجدِ بعدَ أذانِ المؤذِّنِ، فقالَ أمَّا هذا فقد عصَى أبا القاسمِ))(٢).

رَوَى ابْنُ ماجَهْ عن عثمانَ رضى الله عنه أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَهُ الأُذَانُ فِي المسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ؛ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ؛ فَهُوَ مُنَافِقٌ)) حديثٌ حسَنٌ(٣).

قال القسْطلاَنيُّ: ((إنمَّا نَهَى صلى الله عليه وسلم عن الخروج في وقتِ الأذانِ لئلاً يكونَ الخارجُ مُتَشِبِّهاً بالشَّيطانِ الَّذي يهرُبُ عندَ سماعِهِ». كما تقَدَّمَ.

(١) وهذا باتِّفَاقِ الفقهاءِ، إلا لعذرٍ؛ كانتقاضٍ وضوءٍ، أو خوف فواتٍ رفقةٍ، أو كانَ إماماً لمسجدٍ آخرَ ونحوِه. راجع المسألة في: الهداية مع فتح القدير (١ / ٤٧٤)، ومواهب الجليل (١ / ٤٦٧)، والمجموع (٣/ ١٣٥)، والفروع (١ / ٢٨٣).

(٢) أخرجَهُ مسلمٌ (١ / ٤٥٣)، والنسائي (١ / ٥١١)، وأبو داود (١ / ١٤٧)، وابن ماجه (١ / ٢٤٢).

(٣) أخرجَهُ ابن ماجَهْ (١ / ٢٤٢) برقم (٧٣٤).

182