162

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

قال ابنُ حجرٍ في ((شرحِهِ على المنهاجِ)): ((إطلاقُ الأئمةِ يقتضِي انتظارَ الإمام تسويةَ الصُّفوفِ؛ لأنَّ ذلكَ من مصلحةِ الصَّلاةِ، فلا يضُرُّ ذلكَ، لكنْ بحيثُ لم يفحُشْ بأنْ لمْ يمضِ زمنٌ يقطعُ نسبةَ الإقامةِ عن الصَّلاةِ، فإنْ فَحُشَ ذلكَ أعادَ الإقامةَ، والظَّاهرُ أنَّ الكلامَ في غيرِ الجُمُعَةِ لوجوبِ الموالاةِ فيها، ويُحتاطُ للواجبِ ما لا يُحتاطُ لغيرِهِ، ومِنْ ثَمَّ ينبغي أن يُضبطَ الطُّولُ المضرُ فيها بقدرِ ركعتينٍ بأخفُّ ممكنٍ)). انتهى.

*خاتِمةٌ: ما يقولُ إذا انتَهى إلى الصَّفِّ:

رُوِيَ عن سعد بنِ أبي وقَّاصٍرضى الله عنه : ((أنَّ رجلاً جاءَ إلى الصَّلاةِ، ورسولُ اللهِ ﷺ يصلِّي، فقالَ حينَ انتَهَى [إلى](١) الصَّفَّ: اللَّهُمَّ آتني أفضلَ ما تؤتي عبادَكَ الصَّالحينَ، فلمَّا قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ الصّلاةَ قالَ: مَنِ المتكلِّمُ آنِفاً؟ قالَ أنا يا رسولَ اللهِ قالَ: يُعقَرُ جوادُك، وتُستَشْهَدُ في سبيلِ اللهِ»، رَوَاهُ النَّسائيُّ وابنُ السُّنِّيِّ والبخاريُّ في ((تاريخِهِ)(٢).

ويُسَنُّ أن يقولَ ما كانَ يقولُهُ بعدَ صلاةِ سنَّةِ الصُّبح:

(١) ساقطةٌ مِن الأصلِ.

(٢) أخرجَهُ النسائي (٦ / ٢٨)، والبخاريُّ في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٢) برقم (٦٩٦)، وعمل اليوم والليلة ص (٩٦).

162