161

Tuhfat al-ikhwān bi-ajwibat muhima tataʿallaq bi-arkān al-islām

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[الفطر للمرأة الحامل]
٨ - هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» رواه الخمسة.
[حكم الفدية لمن يرخص لهم في الفطر]
٩ - ما رأيكم فيمن يرخص لهم في الفطر: كشيخ كبير وعجوز ومريض، لا يرجى برؤه. . هل يلزمهم فدية عند إفطارهم؟
الجواب: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك؛ كما أفتى بذلك

1 / 171