وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (١).
كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلًاّ (٢).
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:
وفيها جزءان:
الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر
الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.
الجزء الأول: وفيه ما يلي:
أ- حُكم الكفارة
ب- قدر الكفارة
أ- حُكم الكفارة:
أولًا- في حكمها على الواطئ
ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.
أولًا في حكمها على الواطئ:
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:
القول الأول: أنه عليه الكفارة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٣)، والشافعي
(١) انظر: المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) مجمع الأنهر (١/ ٥٣).
(٣) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٥١) الإنصاف (١/ ٣٥١) المبدع (١/ ٢٢٦) كشاف القناع (١/ ٢٠١).