(فَيَغْسِلُ (^١) وَجْهَهُ (^٢) وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (^٣)
ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدَهُ [وَيُثْنِي عَلَيْهِ] (^٤) [قَالَ هَمَّامٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «وَيَحْمَدَ اللَّهَ، وَيُمَجِّدَهُ، وَيُكَبِّرَهُ» قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ] (^٥) وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ [أُمَّ الْقُرْآنِ وَ] (^٦) مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ (فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (^٧) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [وَ] (^٨) يَسْتَوِي قَائِمًا (حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ) (^٩) ثُمَّ يُكَبِّرُ (^١٠) فَيَسْجُدُ
(^١) قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٦٨٤): وَأورد هَذَا الحَدِيث أَبُو محمّد بن حزم فِي كِتَابه «المحلَّى» بِلَفْظ: «ثمَّ يغسل وَجهه»، وَلَا يعرف ذَلِكَ. وَالْمَعْرُوف: «فَيغسل»، بِالْفَاءِ، كَمَا ذَكرْنَاهُ. وَهُوَ أحد الْمَوَاضِع الَّتِي انتقدها عَلَيْهِ ابْن مفوز الْحَافِظ. ا. هـ
قلت: رواه كذلك عند المسألة رقم ٢٠٠، المتعلقة بمسح القدمين في الوضوء، ثم أسنده في موضع آخر بلفظ: (٣/ ٢٥٧) إنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كما أَمَرَهُ اللَّهُ وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ … إلخ
(^٢) في رواية هدبة عن همام عند البزار [فَيَغْسِلَ (يَدَيْهِ) وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ] وهي لفظة غريبة.
(^٣) هذا التفصيل لصفة الوضوء ليس في رواية حماد
(^٤) زيادة من سنن الدار قطني في رواية أبي الوليد الطيالسي عن همام.
(^٥) في رواية المقرئ عن همام
(^٦) زيادة من سنن الدار قطني في رواية أبي الوليد الطيالسي عن همام. وتقدم أنها لا تصح
(^٧) ليس في رواية المقرئ عن همام؛ ولا رواية حماد
(^٨) من الأربعين للطوسي. ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وعند الطبراني والخطيب (فيستوي) وفي رواية المقرئ (ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا) وفي رواية أبي الوليد (فيستوي)
(^٩) ليس في رواية حماد
(^١٠) في رواية حماد عند أبي داود: (ثم يقول الله أكبر)