[ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ] (^١) [مَفَاصِلُهُ] (^٢)
[أَوْ يَطْمَئِنَّ] (^٣)، [ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ] (^٤) [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] (^٥)
فَوَصْفُ الصَّلَاةِ هَكَذَا [أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ] (^٦) حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ:
«لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ [فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ»] (^٧)»
قلت: قوله: ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ؛ تفرد به يوسف بن موسى؛ ولم يذكرها الدارمي عن الطيالسي عن همام. فهي شاذة. وقوله في آخره: ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ زاد الطوسي في مستخرجه [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ]
وفيها إثبات جلسة الاستراحة. وتقدم أنها لا تصح. والله أعلم
(^١) في رواية المقرئ عن همام
(^٢) في رواية هدبة عن همام عند البزار
(^٣) في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وعند البزار عن هدبة عن همام (ويطمئن)
(^٤) في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وهي للبزار عن هدبة عن همام
(^٥) في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وتقدم التعليق عليها وأنها شاذة
(^٦) زيادة من سنن أبي داود وغيره طريق الطيالسي
(^٧) في رواية المقرئ وهدبة عن همام