299

Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāran

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الجواب الأول: لا نسلِّم أنه يصح منه إيجاب الشيء عند الغفلة
عن الإخلال به؛ لأن الأمر المقتضي إيجاب شيء مركب من قيدين:
" إيجاب الفعل "، و" المنع من الترك "، فالمتصور للإيجاب متصور
للمنع من الترك، فيكون - بذلك - متصورًا للترك لا محالة.
الجواب الثاني: سلَّمنا أن الضد قد يكون مغفولًا عنه، ولا يمنع
ذلك من أن يكون الضد منهيًا عنه؛ قياسا على مقدمة الصلاة، فإن
الأمر بالصلاة أمر بمقدمتها، وإن كان مقدمتها قد تكون مغفولًا عنها،
فكذلك هنا.
بيان نوع الخلاف:
أولًا: الخلاف بين أصحاب المذهب الأول والثاني خلاف لفظي؟
لاتفاق الفريقين على أن الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه، لكن أصحاب
المذهب الأول يقولون: إنه نهي عن ضده من جهة المعنى،
وأصحاب المذهب الثاني يقولون: إنه نهي عن ضده من جهة اللفظ.
ثانيًا: الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب
الثالث خلاف معنوي، قد أثر في كثير من المسائل الفقهية، ومنها:
١ - إذا قال لزوجته: " إن خالفت نهيي فأنت طالق " ثم قال
لها: " قومي " فقعدت، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، وكان
سبب خلافهم هو خلافهم في هذه القاعدة.
فقال بعض العلماء: إنها تطلق؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
وقال آخرون: إنها لا تطلق بنإء على أن الأمر بالشيء ليس نهيا
عن ضده.
٢ - إذا سجد على مكان نجس فما حكم صلاته؛

1 / 313