272

Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāran

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ثانيا: المكروه اصطلاحا:
المكروه هو: " ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله ".
شرح التعريف، وبيان محترزاته:
قولنا: " ما " جنس في التعريف شمل كل متعلقات الحكم
التكليفي الخمسة؛ لأن المراد بها فعل المكلف.
قولنا: " تركه خير من فعله " قيد أخرج الأحكام التكليفية الثلاثة
وهي: " الواجب، والمندوب، والمباح "، وبيان ذلك:
أن الواجب خرج، لأن فعله "خير من تركه، وفي تركه عقاب.
وأما المندوب فقد خرج، لأن فعله خير لحصول الثواب، ولا
عقاب في تركه.
وأما المباح فقد خرج، لأن فعله وتركه سواء، فلا يوصف
أحدهما بالخيرية.
وقولنا: " ولا عقاب في فعله " أخرج الحرام " لأن الحرام تركه
خير من فعله، وفي فعله عقاب.
المسألة الثالثة: في صيغ المكروه:
الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي كما يلي:
الأولى: لفظة " كره " وما يشتق منها، ومنه ما روي عن النبي
ﷺ أنه قال: " إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ".
الثانية: لفظة " بغض " وما يشتق منها، ومنه قوله عليه الصلاة
والسلام: " أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق ".

1 / 284