262

Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāran

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

فمثلًا: السكوت المباح يترك به الكفر والقذف والكذب،
والسكون المباح يترك به الزنا والسرقة وترك الكفر، والقذف، والكذب، والزنا، والسرقة مأمور به،
ولا يمكن ترك هذه الأمور إلا بالسكوت والسكون، فيكونان مأمورًا
بهما.
وعلى هذا يكون السكون المباح، والسكوت المباح مأمورًا بهما.
فينتج: أن المباح مأمور به.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عن قولهم في استدلالهم -: إننا لو
سلكنا هذا المنهج فإنه يلزم أن المباح يكون واجبا؛ لأن ترك الحرام
واجب؛ حيث إن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فيكون
السكوت عن الكذب - مثلًا - واجب؛ لأنه لا يتم ترك الكذب إلا
بالسكوت عنه فيصبح واجبا.
ويلزم - أيضا -: أن يكون المندوب واجبا؛ حيث إنه يترك به
الحرام، فمثلًا المشتغل في السواك قد يترك به شرب الخمر، فيكون
المندوب واجبا، لأنه ترك به حراما، وهو شرب الخمر.
ويلزم - أيضا - أن يكون الحرام واجبا؛ حيث يُترك به حرام
آخر، فمثلًا: المشتغل بالسرقة فإنه - وهو في تلك الحالة - يِترك به
الزنا فتكون - بناء على ذلك المسلك - السرقة واجبة؛ لأنه ترك بها
حراما آخر وهو الزنا، وهكذا.
هذه الأمور وغيرها تلزم لو سلكنا ونهجنا ذلك المسلك الذي سار
عليه الكعبي في استدلاله على أن المباح مأمور به.

1 / 272