182
أ. أن تكون بسلامين، أي يصلي ركعتين ويسلّم، ثم الثالثة ويسلّم، ويدل لذلك حديث ابن عمر ﵄ ﴿أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، ويخبر أن النبي - كان يفعل ذلك﴾ (١).
ب. أن يسردها بسلام واحد، لكن لا يجلس إلا في آخرها كما تقدم، لحديث عائشة ﵂ قالت ﴿كان النبي - لا يسلّم في ركعتي الوتر﴾، وفي لفظ ﴿كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن﴾ (٢).
٣ - الوتر بخمس، وصفتها أن يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، بدليل حديث عائشة ﵂ قالت ﴿كان رسول الله - يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها (٣)﴾.
٤ - الوتر بسبع، ولها صفتان:
أ. يسردها سردًا لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، ودليل ذلك حديث أم سلمة ﵂ قالت ﴿كان النبي - يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام﴾ (٤).
ب- أن يجلس بعد السادسة ويتشهد بدون سلام، ثم يصلي السابعة، ويدل لذلك حديث عائشة ﵂ وفيه ﴿ثم صلى سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو﴾ (٥).
٥ - الوتر بتسع، وصفتها أن يسرد ثمان ركعات ثم يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة، ثم يتشهد ويسلّم، بدليل حديث عائشة ﵂ قالت ﴿كان رسول الله - يوتر بتسع فيجلس بعد الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يقوم فبصلي التاسعة فيذكره ويحمده ويدعوه ثم يسلّم تسليمًا يسمعناه﴾ (٦).

(١) أخرجه ابن حبان والطحاوي وقوى إسناده في الفتح.
(٢) رواه مالك وابن أبي شيبة والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال النووي في المجموع " رواه النسائي بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح".
(٣) رواه مسلم.
(٤) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وفي الفتح الرباني إسناده جيد.
(٥) رواه أحمد وبن حبان وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان " إسناده صحيح على شرطهما ".
(٦) رواه مسلم.

2 / 62