186

Wujūb taṭbīq al-sharīʿa al-Islāmiyya fī kull ʿaṣr

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني
الحكمُ بغير ما أنزل اللهُ كُفرٌ غيرُ مُخرج عن الملَّةِ
تحت هذا العنوان يُتصوَّر السؤال الآتي:
متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا غير مخرج عن الملة؟
وللإِجابة عن هذا السؤال نقول:
إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أنه بهذا قد تجاوز الحق وخالف الصواب وعصى الله ورسوله "فهو كافر" ويسمى هذا بالكفر العملي أو المجازي أو الكفر الأصغر. ولا يخرجه هذا الكفر عن ملة الإِسلام.
وإليك بعض النصوص الواردة في هذا المجال:
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:
(إذا كان الحاكم دينًا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين فجعل الحق باطلًا والباطل حقًا، والسنَّة بدعة والبدعة سنَّة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى الله عنه ورسوله، فهذا

1 / 196