183

Jilbāb al-marʾa al-muslima fī al-kitāb waʾl-sunna

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

Publisher

دار السلام للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م

"كان النبي ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم فسدل النبي ﷺ ناصيته ثم فرق بعد".
ومن "الآداب والعادات":
١ - عن جابر بن عبد الله مرفوعا:
"لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة"١.

١- قال الحافظ في "الفتح" "١١/ ١٢":
"أخرجه النسائي بسند جيد".
قلت: ولعله في "سننه الكبرى" أو في "عمل اليوم والليلة" له، ثم طبع هذا، وهو فيه برقم "٣٤٠"، وفيه عنعنة أبي الزبير. انظر "الصحيحة" "١٧٨٣".
وقد أورده الهيثمي في "المجمع" "٨/ ٣٨" بنحوه، ثم قال:
"رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
ويشهد له ما أخرجه الترمذي "٣/ ٣٨٦" من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". وقال:
"هذا إسناد ضعيف".
قلت: وابن لهيعة إنما ضعف من قبل حفظه، والحديث الذي قبله يشهد لما رواه، وانظر الحديث الآتي.
١ ولهذا كانوا يكرهون التسليم باليد، كما قال عطاء بن أبي رباح فيما أخرجه =

1 / 193