الشرط السادس: "أن لا يشبه لباس الرجل"
لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
١- عن أبي هريرة قال:
"لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".
١ أخرجه أبو داود "٢/ ١٨٢"، وابن ماجه "١/ ٥٨٨"، والحاكم "٤/ ١٩٤"، وأحمد "٢/ ٣٢٥"، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"، وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
ورواه ابن حبان أيضًا في "صحيحه" "١٤٥٥ و١٤٥٦ - موارد"، عزاه المنذري في "الترغيب" "٣/ ١٠٥-١٠٦" والشوكاني في "نيل الأوطار" "٢/ ٩٨" للنسائي، ولعله في "سننه الكبرى"، ثم طبع، وهو فيه "٥/ ٣٩٧"، ثم قال الشوكاني:
"ورجاله رجال الصحيح".