313

Manhaj Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb fī al-tafsīr

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأولى: "أن"١ القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار. والعجب أنه في مثل هذه الحادثة.
الثانية: أن الشاهد إذا كان من قرابات "المشهود عليه"٢ فهو أبلغ٣.
الثالثة: الحكم "بالدلالات"٤ والقرائن٥.
الرابعة: "ذكره تعالى"٦ ذلك على سبيل التصويب، فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان.
الخامسة: أن مثل هذه القرينة "يصح"٧ الحكم بها.
السادسة: "ألطافه"٨ ﵎ في البلوى.
السابعة: أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد.
﴿فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ .
فيه مسائل:

١ ساقطة من "ض" والمطبوعة.
٢ في المطبوعة: الشهود عليه. وهو خطأ مطبعي.
٣ في "س": إذا كان الشاهد من قرابة المشهود عليه فهو أبلغ.
٤ في "ب" "بالدلالة".
٥ مستنبط من قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فنبه إلى الاستدلال على الحق بموضع قد القميص. وانظر ما تقدم ص"٣٠٣".
٦ في المطبوعة: ذكر الله تعالى.
٧ في "س": يصلح.
٨ في المطبوعة: ألطافة. وهو خطأ مطبعي.
٩ في "س": بعد ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾: الآية.

1 / 315