299

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد، فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلقت به الزكاة.
الدليل:
قوله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩) ولمسلم (٩٧٩): " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " وفي رواية عنده (ثمر) - بالثاء المثلثة - بدل (تمر) بالتاء المثناه، وهي أشمل، إذ تشمل التمر والزبيب.
ما هو الوَسْق:
الوَسْق من المكاييل، وقد قدره رسول الله ﷺ بستين صاعًا من صيعان المدينة في عهده ﵊. جاء في الحديث السابق عند ابن حبان: والوسق ستون صاعًا. والصاع يساوي أربعة أمداد، أي أربع حفنات كبار. وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية في (المجلد ١٤/ ص ١٠٥) الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لترًا، ويكون نصاب الزروع والثمار، تسعمائة لتر كيلًا.
القدر الواجب فيها:
كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهار، دون الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يشرب بعروقه - كالأشجار البعلية - يجب فيه العشر إذا بلغ نصابًا، فيجب

2 / 40