288

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

الأنصبة
وشروطها وما يجب فيها
قد عرفت الأموال الزكوية وعرفت أنواعها.
فأما الأنصبة: فهي جمع نصاب، والنصاب: هو الحد الأدني الذي يعتبر وجوده شرطًا لتعلق الزكاة بالمال. فإن لم تبلغ كميته في ملك المكلف هذا الحد لم تجب الزكاة عليه.
ولكل نوع من أنواع الزكاة نصاب خاص به، فلنستعرض هذه الأنصبة كلا على حدة:
أولًا: نصاب النقدين (الذهب والفضة):
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ قدره عشرين مثقالًا، فهذا هو نصاب الذهب، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فهذا هو نصاب الفضة.
ودليل ذلك:
ما رواه أبو داود (١٥٧٣) عن على بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال " إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون

2 / 29