حكم مانع الزكاة:
أ - حكم من منعها منكرًا لها: علمت أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهي ثالث الأركان بعد الشهادتين والصلاة، ولذلك اجمع العلماء على أن من جحدها وأنكر فرضيتها فقد كفر وارتد عن الإسلام، وكان حلال الدم إن لم يتب، وذلك لأنها من الأمور التي علمت فرضيتها بالضرورة، أي يعلم ذلك الخاص والعام من المسلمين، ولا يحتاج في ذلك إلى حجة أو برهان.
قال النووي: رحمه الله تعالى: نقلًا عن الخطابي: (فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين) ... وقال (استفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة، حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، إذا كان عمله منتشرًا: كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا، ونكاح ذوات المحارم، ونحوها من الأحكام). (شرح مسلم: ١/ ٢٠٥)
وقال ابن جحر العسقلاني - رحمه الله تعالى: (وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر) (فتح الباري: ٣/ ٢٦٢).
ب - حكم من منعها بخلًا وشحًا: وأما من منع الزكاة، وهو معتقد بوجوبها ومقر بفرضيتها، فهو فاسق آثم يناله شديد العقاب في الآخرة، وحسبنا في هذا:
قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة: ٣٤، ٣٥)