289

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٤ - الركن الثالث:
الفرع، وشروطه:
معنى الفرع:
[وأما الفرع: فهو المحكوم به، المشبه].
(وأما) الركن الثالث من أركان القياس، وهو (الفرع): (فهو المحكوم به، المشبه) بالأصل.
الشرط الأول:
[وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]
(وشرطه) أي: الفرع (وجود (^١) العلة)، التي في الأصل (فيه، بتمامها) / [ظ ٣٠] من غير زيادة كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، أو مع زيادة كالإيذاء في قياس الضرب على التأفيف.
فإن لم توجد العلة بتمامها في الفرع، لم يتعد حكم الأصل للفرع، بواسطة علة الأصل.
الشرط الثاني:
[وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]
(و) شرطه * أيضا، أي: الفرع. (أن لا يتقدم حكمه)، أي: الفرع

(^١) في (أ) و(ج) و(د): وجوب.

1 / 303