282

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

جنس الحكم، وهو الملائم].
(أو) ينص لا بلفظ] (^١) صريح، بل بترتيب الحكم على وفقه، أو ثبوت إجماع على:
- اعتبار (نوعه) أي المناسب (في جنس الحكم). كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية بجامع الصغر. فإن الوصف الذي هو الصغر معتبر في جنس الولاية الشاملة لنوعي ولاية النكاح/ [ظ ٢٩] والمال بالإجماع.
- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في نوع الحكم) كالتعليل بعذر (^٢) الحرج في حمل الحضر على السفر في الجمع بين الصلاتين للمطر بجامع الحرج. فإن الوصف الذي هو الحرج، جنس شامل لنوعي الحرج (^٣) الحاصل في السفر (^٤) والمطر. وهو معتبر إجماعا في نوع الحكم الذي هو رخصة الجمع.
- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في جنس الحكم) كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص، فإن الوصف الذي هو جناية العمد العدوان، جنس يشمل الجناية في النفس والأطراف، معتبر في جنس الحكم، الذي هو القصاص الشامل، لقصاص

(^١) في الأصل اضطراب وإلحاق فيما بين المعقوفتين، وفي (د) بالتبع، والمثبت من (ب).
(^٢) في (ب): بعذر.
(^٣) سقطت (الحرج) من (ب) و(ج) و(د).
(^٤) في (ب): بالسفر.

1 / 296