262

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٣ - الركن الثاني:
العلة
شروطها، ومسالكها
أ - تعريف العلة:
[وأما العلة: فهي المعرف، وهو وصف ظاهر لا خفي، منضبط].
(وأما) الركن الثاني من أركان القياس وهو (العلة) للحكم ويعبر عنها: بالوصف الجامع بين الأصل والفرع.
(فهي المعرّف) للحكم بمعنى أنها إذا وجدت كانت علامة للمجتهد، يستدل بها على وجود الحكم ومعرّفة له، كالإسكار فإنها (^١) علة لتحريم المسكر (^٢) وعلامة عليه.
(وهو) أي المعرف، (وصف) حقيقي، أي: متعلق في نفسه لا يتوقف تعلقه على غيره من عرف أو لغة أو شرع.
وذلك الوصف (ظاهر)، أي: متميز عن غيره كالسّكر: (لا خفي) كالرضى والسخط.
(منضبط): كالطعم في باب الربا.

(^١) في (ب): فإنه.
(^٢) في (ب): السكر.

1 / 276