244

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

في كل الأعصار.
(على أمر) ما، دينيا كان أو دنيويا. فيدخل فيه الإثبات والنفي، والقول والفعل، والشرعي والعقلي والعرفي.
ف «الاتفاق» جنس، والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو الكل، (^١) وما في معنى ذلك من التقرير والسكوت عند من يقول: إن ذلك كاف في (^٢) الإجماع.
وخرج ب «المجتهدين»: اتفاق المقلدين، أو بعض المجتهدين.
وبقوله «من أمة النبي الخ»: اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة (^٣)، فإنه ليس بإجماع على رأي الأكثرين. وذهب الأستاذ (ت ٤٠٦ هـ) إلى أنه كان حجة قبل نسخ ملتهم، واختار الآمدي (ت ٦٣١ هـ) الوقف (^٤).

(^١) زاد في (ب): (أو الفعل).
(^٢) في (ب): كان بالإجماع.
(^٣) في (ج): السالفة.
(^٤) الخلاف المنسوب لأبي إسحاق الأسفراييني في هذا الموضع إنما يتعلق بحجية إجماع الأمم السابقة على شرائعها (شرح اللمع: ٢/ ٧٠٢)؛ قال الآمدي (الإحكام: ١/ ٤٠٧): «وأما أن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا؟ فقد اختلف فيه الأصوليون. والحق في ذلك أن إثبات ذلك، أو نفيه - عن الاستغناء عنه - لم يدل عليه عقل ولا نقل، فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر». . وأما اعتباره حجة في هذه الشريعة، فليس بوارد أصلا، ولا وجه للاستدلال ب «إجماع من قبلنا»: قال الآمدي (الإحكام: ١/ ٣٢١): «اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة ولا بمخالفته».

1 / 257