231

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

والفعل (الخاص به) ﷺ دون أمته، كزيادته في النكاح على أربع/ [و٢٤] نسوة (^١)، وتخيير نسائه فيه (^٢)، (^٣) (واضح)، لأن أمته لا تشاركه في شيء من ذلك اتفاقا.
د - فعله المبين ﷺ:
[وبيان ما شرع: تابع لما هو بيان له].
(و) أما (بيان ما) أي: الفعل الذي (شرع لنا) فهو (تابع لما هو بيان له) * في الإيجاب وغيره * (^٤)، مثل أن يقع الفعل بعد إجمال، كقطع يد

(^١) بين الله تعالى في كتابه ما يختص به رسوله ﷺ من ذلك، فقال: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (الأحزاب/٥٠). قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ٢٠٧): «أحل الأزواج لنبيه ﵊ مطلقا وأحله للخلق بعدد»
(^٢) أنزل الله تعالى تخييرهن رضوان الله عليهن في كتابه، قال ﷿: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) (الأحزاب/٢٨). وخبر التخيير متفق عليه: البخاري: (٤٥٠٧: ٤/ ١٧٩٦، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ. . . الآية، و٤٥٠٨: ٤/ ١٧٩٦، باب وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ. . . الآية، و٤٩٦٢ و٤٩٦٣: ٥/ ٢٠١٥، كتاب الطلاق، باب من خير أزواجه. . .)؛ ومسلم: (١٤٧٥: ٢/ ١١٠٣، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية).
(^٣) زاد في (ب) و(ج): وذلك.
(^٤) سقط ما بين العلامتين من (ب).

1 / 244