203

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

غير فرد (واحد؛ وإن كان) اللفظ العام (جمعا)؛ لأن أفراد الحكم (^١) آحاد كغيره. وبه قال جمع كثير منهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) (^٢)، وإمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) (^٣).
هـ - دلالة العام المخصوص:
[والعام المخصوص حقيقة].
(و) اللفظ (العام المخصوص) عمومه (حقيقة) في البعض الباقي بعد تخصيصه؛ على ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦ هـ) (^٤)، وكثير من فقهاء الشافعية، والشيخ أبو حامد (ت ٥٠٥ هـ) (^٥)، وكثير من

(^١) في (ب): الجمع.
(^٢) شرح اللمع: ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣ ف ٣٠٠ - ٣٠١.
(^٣) التلخيص ف.٨٠٥. وقال الزركشي (البحر المحيط: ٣/ ٢٥٨): «. . وحكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي اختاره الشافعي. ونقله ابن السمعاني في القواطع عن سائر أصحابنا ما عدا القفال. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا. وحكاه ابن الصباغ في العدة عن أكثر أصحابنا. وصححه القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق؛ وقال ابن برهان في الأوسط: إنه ظاهر المذهب. ونسبه القاضي عبد الوهاب في الإفادة إلى الجمهور».
(^٤) صرح به ولده في جمع الجوامع حيث قال: «والأول الأشبه حقيقة وفاقا للشيخ الإمام» قال شارحه المحلي مفسرا عبارة «الشيخ الإمام»: «والد المصنف» شرح المحلي مع حاشية بناني: ٢/ ٥.
(^٥) نص ما في المنخول (ص ١٥٣): «وقال الشافعي ﵁: حقيقة في الباقي يجب العمل به. (. . .) وقال جمهور المعتزلة: هو مجمل لا نتمسك به. وهذا محال لأن المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا؟!». فتبين من رده على جمهور المعتزلة -

1 / 214