131

Miftāḥ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl fī sharḥ khuṣālat al-uṣūl

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Editor

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

(بنوع) واحد (معين)، أي: متميز. واحترز بالتعيين (^١) النوعي من الشخصي، لأنه لا يتعلق به طلب، لأن تحققه خارجا مانع من التكليف به.
(أو) بنوع واحد أيضا (مبهم) في الظاهر (من أمور معينة)، ويسمى الواجب المخير.
وهو على قسمين:
- قسم يجوز فيه الجمع [بين] (^٢) تلك الأمور، وتكون أيضا أفرادها محصورة (كخصال الكفارة)، فالواجب فيها يتعلق بواحد من الإطعام، والكسوة، والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع.
- وقسم لا يجوز فيه الجمع (^٣) بين تلك الأمور، ولا تكون أفرادها محصورة، مثال ذلك: إذا مات الإمام الأعظم، ووجدنا جماعة قد استعدوا لذلك، أي اجتمعت فيهم شرائط الإمامة، فإنه يجب على الناس نصب أحد المستعدين من الجماعة للإمامة، ولا يجوز نصب زيادة عليه.
تتمة: أما التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة - لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص المكلف - فمبني على التكليف بما (^٤) لا يطاق.

(^١) في (ب): (التعيّن).
(^٢) في الأصل (من) والمثبت من (ب).
(^٣) زاد في (ب) و(ج) هنا: (فيه).
(^٤) في (ب): (تكليف ما).

1 / 139