Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
Publisher
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
* فضل الصدقة:
١ - قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة/٢٧٤).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل». متفق عليه (١).
* تسن صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
* أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق، وأهله، وأقاربه، وجيرانه، وخير صدقة تصدق بها المرء على نفسه وأهله، ويثبت أجر الصدقة وإن وقعت في يد غير أهلها.
* خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وجهد المقل أفضل صدقة، وهو ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه.
* يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه، ولها نصف الأجر، ويحرم إذا علمت أنه لا يرضى، فإن أذن لها فلها مثل أجره.
* الصدقة في حال الصحة أفضل منها في حال المرض، وفي حال الشدة أفضل منها في حال الرخاء إذا قصد بها وجه الله ﷿.
قال الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا) (الإنسان/٨ - ٩).
* النبي ﷺ لا تحل له الزكاة الواجبة ولا صدقة التطوع، وبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة الواجبة، وتحل لهم صدقة التطوع.
* تجوز صدقة التطوع على الكافر تأليفًا لقلبه، وسدًا لجوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر.
* يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطية، لقول أم بجيد ﵂: يا رسول الله، صلى الله عليك، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد له شيئًا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله ﷺ: «إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظلفًا محرقًا، فادفعيه إليه في يده». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤١٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٠١٤).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٦٦٧)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (١٤٦٦). وأخرجه الترمذي برقم (٦٦٥)، صحيح سنن الترمذي رقم (٥٣٣).
1 / 264