254

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

* زكاة الأموال المحرمة:
الأموال المحرمة قسمان:
١ - إن كان المال حرامًا بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالًا زكويًا، فيجب إتلافه والتخلص منه.
٢ - وإن كان المال حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان:
١ - إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد.
٢ - وإن جهل أهله تصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته.

1 / 253