* زكاة العسل:
إذا جنى العسل من مُلكه، أو من موات من الأشجار والجبال ففيه العشر، ونصابه (١٦٠) رطلًا عراقيًا، وهو ما يساوي (٦٢) كيلو جرامًا، وإن اتَّجر في العسل زكاهُ زكاة عروض التجارة: ربع العشر.
* تجب الزكاة العشر أو نصف العشر على مستأجر الأرض أو البستان دون مالكها في جميع ما يخرج منها من مكيل ومدخر من الحبوب والثمار، أو غيرها، وعلى المؤجر زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا كان نصابًا، وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة.
* كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والأسماك ونحو ذلك لا زكاة فيه، فإن كان للتجارة فيخرج من قيمته: ربع العشر، إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.
* كل خارج من الأرض غير النبات من المعادن ونحوها فزكاته إذا بلغ نصاب أحد النقدين ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه إن كان أثمانًا كالنقدين.