247

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

٤ - زكاة الخارج من الأرض
* الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والمعادن، والركاز ونحوها.
* تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويشترط أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب ومقداره (خمسة أوسق)، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (٦١٢) كيلو جرامًا من البر تقريبًا.
* الصاع النبوي بالوزن يساوي (٢.٤٠) كيلو جرامًا من البر تقريبًا، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.
* تضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسًا واحدا كأنواع التمر مثلًا.
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوسقٍ صدقة». متفق عليه (١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٧٩).

1 / 246