240

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

* كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:
تُقوَّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب (٨٥) جرامًا، وقيمة الجرام (٤٠) ريالًا سعوديًا مثلًا، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (٨٥ ×٤٠= ٣٤٠٠) ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (٨٥) ريالًا سعوديًا، وهو يعادل (٢.٥%) وهكذا.
* لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية يقسم المال على (٤٠) فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما، فمثلًا: لو كان عنده ثمانون ألف ريال (٨٠٠٠٠÷٤٠= ٢٠٠٠) ريال هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العشر وهكذا.

1 / 239