العين:
وقع الخلاف بين الفقهاء حول كون العين منفذًا إلى الجَوْف.
فذهب الحنفية (^١) والشافعية (^٢) والظاهرية (^٣) إلى عدم الفطر بالاكتحال، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تَيمِيَّة من الحنابلة (^٤).
وذهب المالكية (^٥) والحنابلة (^٦) إلى الفطر به إذا وجد طعمه في حلقه (^٧).
* أدلة الفريق الأول:
١ - أحاديث اكتحال النبي ﷺ وهو صائم:
عن هشامِ بن عُرْوَة عن أبيه عن عائشةَ قالت: «اكْتَحَلَ رسول اللهِ ﷺ وهو صَائِمٌ» (^٨).
(^١) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٢/ ٩٣).
(^٢) «الأُمّ» للشافعي (٢/ ١٠١).
(^٣) «المُحَلى» لابن حَزْم (٦/ ٢٠٣).
(^٤) «مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (٢٥/ ٢٣٤).
(^٥) «الشَّرْح الكَبِير» للدَّرْدِير (١/ ٥٢٤).
(^٦) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٣/ ١٦).
(^٧) انظر «الكَافي» لابن عبد البَرّ (١/ ١٢٦)، و«المُغْنِي» لابن قُدامة (٣/ ٦) ففيهما اشتراط الوصول للحلق للتفطير.
(^٨) «سُنَن ابن مَاجَه» كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم (١/ ٥٣٦).