274

Athar taṭawwur al-maʿārif al-ṭibbiyya ʿalā taghayyur al-fatwā waʾl-qaḍāʾ

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Publisher

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار ابن حزم (القاهرة)

ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بمكة المكرمة (^١) ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية (^٢).
* أدلة المانعين:
استدل المانع بالآتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠] وفي التشريح إهانة لهم، والآية لم تفرق بين ميتهم وحيهم (^٣).
٢ - قوله ﷺ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (^٤) ووجه الدلالة واضح. إلا أن

(^١) الفقه الإسلامي بمكة المكرمة الدورة العاشرة، صفر/١٤٠٨ هـ، مشروع قرار وكان من الموقعين المشايخ: عبد العزيز بن باز ومصطفى الزَّرْقا. وخالف الشيخ بكر أبو زيد في تشريح جثة المسلم بغرض التعليم.
(^٢) «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقَصَّار (ص ٨٥).
(^٣) «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ، محمد بن محمد المختار (ص ١٧٤)؛ و«حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقصار (ص ٣١).
(^٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، (٣/ ٢١٢ برقم ٣٢٠٧). وصححه الألبَانِيّ. انظر «سُنَن أبي دَاوُد «بتحقيق مشهور، برقم (٣٢٠٧)، «مُسْنَد أحمَد بن حَنْبَل» (٦/ ١٠٥).

1 / 292