272

Al-Ḥilal al-Ibrīziyya min al-taʿlīqāt al-Bāziyya ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Publisher

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= داخل في لفظ المسافر واليه ذهب جماعة من الآل أيضًا وغيرهم وهو الأقرب لان أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه ﷺ صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا، وكذلك العيد تسقط صلاته على المسافر، ولذا لم يرو أنه ﷺ صلى صلاة العيد في حجته، وقد وهم ابن حزم ﵀ فقال إنه صلاها في حجته، وغلطه العلماء» ا. هـ.
وقال في مطالب النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٧٥٨): (ولا تجب على مسافر أبيح له القصر) لأنه ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تجب عليه لا تلزمه بغيره نص عليه فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل أو علم أو نحوه. ولم ينوا استيطانًا لزمه بغيره لعموم الآية والأخبار. أ. هـ.
وفي الدرر السنية (٥/ ٦): سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن المسافر إذا أدركته الجمعة؟ فأجاب المسافر إذا قدم ولم ينو إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان فهذا لا جمعة عليه بحال فإذا صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته والأفضل في حقه حضورها إذا لم يمنع مانع فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها. ا. هـ.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع (٥/ ١٥): بعدما قرر عدم وجوب الجمعة على المسافر بل بعدم صحتها من المسافرين قال ما نصه: «أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في =

1 / 270