عمر بن الخطاب ﵁ أخًا له بمكة مشركًا» (١).
٨ - باب السواك يوم الجمعة
وقال أبو سعيد عن النبي ﷺ: يستن
٨٨٩ - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه» (٢).
٩ - باب من تسوك بسواك غيره
٨٩٠ - عن عائشة ﵂ قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله ﷺ، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله ﷺ، فاستن به وهو مستند إلى صدري» (٣).
(١) هذا يدل على أن الهدية لا يلزم منها الاستعمال يعطيها زوجاته، بناته، أو يبيعها.
* آلات اللهو لو تاب منها أيبيعها على كافر؟
لا، لا يبيعها.
(٢) يعني بالسواك.
* السواك اثناء الخطبة لا ينبغي نوع من العبث.
(٣) لا بأس يعطي أخاه سواكًا يستاك به.
* الصلاة بعد الأذان الأول في مكة؟
لا ينبغي، لا يخصونه بصلاة.